تم اطلاق خدمة الحصول على السجل العدلي الكتروني عبر انترنت حيت أن هذه الخدمة تسمح بطلب السجل العدلي عن طريق الأنترنيت. و العملية لا تستغرق سوى بضع دقائق ويتم ذلك في بضع خطوات.
الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)
السند القانوني للمسطرة:
- – المواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية.
- – الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984 (المصاريف القضائية).
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- -1 طلب المعني بالأمر أو وكيله وفق نموذج محدد عدد .40072
- -2 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- -3 نسخة عقد الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر (إذا كنت لا تتوفر على البطاقة الوطنية الإلكترونية).
- -4 صورة من بطاقة التعريف الوطنية ومن جواز السفر أو بطاقة الإقامة
بالنسبة للأجنبي. - -5 التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير.
- – تنبر من فئة 10 دراهم.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- – مصلحة النيابة العامة بالمحكمة التابع لها مكان الولادة.
- – مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة.
- المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
- – مصلحة النيابة العامة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
- – في نفس اليوم.
- رسوم المسطرة: 20 درهم (طابع دمغة).
بعض المعلومات عن السجل العدلي
يتألف السجل العدلي من سجل عدلي وطني وسجل عدلي محلي.
بالنسبة لمركز السجل العدلي الوطني
يتواجد هذا المركز بمصلحة السجل العدلي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط.
يختص هذا المركز بمسك السجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج المملكة المغربية من غير اعتبار لجنسيتهم سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وكذا مسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية و الشركات.
بالنسبة لمركز السجل العدلي المحلي:
يتواجد هذا المركز بالمحاكم الابتدائية، ويختص بمسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المزدادين بدائرة نفوذ تلك المحاكم.
أنواع بطائق السجل العدلي:
تتوزع بطائق السجل العدلي على ثلاثة أصناف:
البطاقة رقم 1:
تعتبر هذه البطاقة بيانا لجميع العقوبات الصادرة في مواجهة شخص معين.
البطاقة رقم 2:
تعتبر هذه البطاقة نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد ، تسلم هذه البطاقة للسلطة القضائية والإدارات العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في هذا الباب.
البطاقة رقم 3:
تعتبر هذه البطاقة بمثابة بيان بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة عن المحاكم المغربية و تسلم هذه البطاقة للمعني بها شخصيا بعد إدلائه بما يثبت هويته ولا يمكنها تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.
أما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي الوطني من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
يمكن طلب البطاقة رقم 3 للسجل العدلي مباشرة من مصلحة السجل العدلي الوطني بوزارة العدل، كما يمكن تقديم طلب الحصول على بطاقة رقم 3 للسجل العدلي على الخط عبر هذا الموقع على أن يتم القدوم لمصلحة السجل العدلي الوطني بوزارة العدل لسحبه داخل أجل 48 ساعة.
احتفظوا بالرقم الذي يتم منحكم إياه عند القدوم لمصلحة السجل العدلي الوطني.
- بوابة الكترونية لطلب السجل العدلي: https://casierjudiciaire.justice.gov.ma/
- طلب ملخص من السجل العدلي: انقر هنا