أطلقت وزارة العدل رسمياً خدمة الحصول على السجل العدلي إلكترونياً عبر الإنترنت، وهي مبادرة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية طلب السجل العدلي (البطاقة رقم 3) بكل سهولة ودون الحاجة للتنقل صوب المحاكم. العملية لا تستغرق سوى بضع دقائق وتتم عبر خطوات مبسطة وسريعة نوضحها لكم بالتفصيل في هذا الدليل.
دليل الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)
تخضع هذه المسطرة القانونية للمقتضيات التشريعية المحددة في المواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى الفصل 49 من القانون المالي المتعلق بالمصاريف القضائية.
- • الوثائق الأساسية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (أو نسخة حديثة من عقد الازدياد لم تتجاوز 3 أشهر في حال عدم توفر البطاقة الإلكترونية).
- • بالنسبة للأجانب: الإدلاء بنسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر الصالح.
- • التكلفة والرسوم: يتم دفع حوالي 20 درهماً تشمل طابع الدمغة المقدر بـ 10 دراهم.
- • مكان سحب الوثيقة: النيابة العامة بالمحكمة التابعة لمكان الازدياد، أو بمصلحة السجل العدلي الوطني بالرباط للمولودين خارج المغرب.
معلومات تنظيمية حول السجل العدلي بالمغرب
ينقسم نظام السجل العدلي إلى قسمين أساسيين: سجل عدلي محلي يتواجد على مستوى المحاكم الابتدائية ويسجل المزدادين بدائرتها، وسجل عدلي وطني بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالرباط يختص بالأشخاص المعنويين والمولودين خارج تراب المملكة.
أما بخصوص المستخرجات المتاحة، فهي تتنوع حسب الأهداف الإدارية والقضائية:
- 🔹 البطاقة رقم 1: تشتمل على كافة العقوبات الصادرة في حق المعني بالأمر وتعد سرية.
- 🔹 البطاقة رقم 2: نسخة كاملة تُسلم حصرياً للإدارات العمومية والجهات القضائية.
- 🔹 البطاقة رقم 3: تتضمن العقوبات السالبة للحرية فقط، وتُسلم للمواطن شخصياً أو عبر توكيل رسمي خاص.
الولوج إلى الخدمة والتحميل المباشر:
- يمكنكم المباشرة بتقديم الطلب الآن عبر البوابة الرسمية لطلب السجل العدلي عبر الإنترنت بوزارة العدل.
- إذا كنتم بحاجة لتقديم الطلب يدوياً، تفضلوا بـ تحميل نموذج طلب السجل العدلي بصيغة PDF الجاهز للطباعة.




