النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو نظام للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام. حيث يرجع تاريخ إصداره إلى سنة 1958 (قبل صدور أول دستور) فإنه تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتأسيس وظيفة عمومية نظامية وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة موظف ويتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 89 فصلا موزعا على سبعة أبواب على الشكل التالي:
الباب الأول، تناول فيه المشرع قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين.
الباب الثاني، تعرض لتنظيم الوظيفة العمومية من حيث اختصاصات ومهام السلطة الحكومية بالمكلفة بالوظيفة العمومية وكذا الهيئات الاستشارية بالوظيفة العمومية (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء).
الباب الثالث، نظم حقوق وواجبات الموظفين ومن ذلك:
- وجوب احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها
- صيانة الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به
العمل - عدم الممارسة، بصفة مهنية، أي نشاط حر يدر على الموظف دخلا
- مسؤولية الموظف عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه
- واجب كتم سر المهنة
- حماية الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي
قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم - عدم جواز إدراج أية إشارة لنزعات الموظف السياسية والفلسفية والدينية
في ملفه الإداري
الباب الرابع: وقد تضمن قواعد الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية ، بدء بالتوظيف – طرقه وشروطه العامة – فتعريف الأجر ونظام التنقيط والترقية وكيفياتها ثم الوضعيات التي يكون فيها الموظف وهي القيام بالوظيفة والالحاق، والاستيداع.
الباب الخامس، العقوبات التأديبية.
الباب السادس، تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك.
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية.