بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه. وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 524-72-1 الصادر في 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية:
رجال القيادة: سلك المفتشين الممتازين
- المفتش الممتاز من الطبقة الأولى
- المفتش الممتاز من الطبقة الثانية
- المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة
سلك المفتشين
- المفتش من الطبقة الأولى
- المفتش من الطبقة الثانية
- المفتش من الطبقة الثالثة
سلك المساعدين
- المساعد من الطبقة الأولى
- المساعد من الطبقة الثانية
- المساعد من الطبقة الثالثة
- المساعد من الطبقة الرابعة
رجال الصف
- المقدم الرئيس
- المقدم
- المخزني
شروط الالتحاق بأسلاك القوات المساعدة
يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
- أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية
- أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة
- أن يبلغوا من العمر 18 على الأقل و25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص المفتشين
- أن يبلغوا من 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص رجال الصف
- ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعنى بالأمر 35 سنة
- أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي انجاز أعمال خاصة بالليل والنهار
- أن يتوفروا على 1.65 متر من الطول على الأقل من غير انتعال أحذية فيما يخص رجال الصف
شروط إضافية
وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية، فإن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الآتية:
- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق
- أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى صوت عال على بعد خمسة أمتار. واعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين
- أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين
اقرأ أيظا: الحصول على السجل العدلي بالمغرب 2024