من أجل استعداد لمباريات توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن تجدون أسفله نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة السابقة للتوظيف في هذه الدرجة:
نموذج امتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016
سؤال1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:
- 1- توقيف المشتبه به
- 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به
- 3- استجواب المشتبه به
- 4- الحصول على اذن النيابة العامة
- 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.
س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:
- ضابط الشرطة القضائية
- 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي التحقيق
- 4- قاضي النيابة العامة
- 5- قاضي تنفيذ العقوبات.
س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:
- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية
- 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة
- 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة
- 4- يحضور كاتب ضبطه فقط
- 5- بحضور مفوض قضائي.
س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:
- 1- (16) سنة
- 2- (17) سنة
- 3- (18) سنة
- 4- (20) سنة
- 5- (21) سنة.
س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:
- 1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة
- 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين
- 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين
- 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد
- 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:
- 1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث
- 2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه
- 3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين
- 4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال
- 5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.
س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:
- 1-مرة واحدة في الأسبوع
- 2- مرتين في الأسبوع
- 3- مرة واحدة في الشهر
- 4- مرتين في الشهر
- 5- مرة واحدة كل شهرين.
س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:
- 1- العدول
- 2- الباشوات والقواد
- 3- المحامون العامون
- 4- الموثقون
- 5- العامل أو الوالي.
س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:
- 1- الضحية
- 2- قاضي التحقيق
- 3- الشاهد
- 4- ممثل النيابة العامة
- 5- قاضي الحكم.
س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:
- 1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية
- 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة
- 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به
- 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة
- 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.
س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
- 1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة
- 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام
- 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة
- 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية
- 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.
س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:
- 1- الليل
- 2- العنف
- 3- تعدد الجناة
- 4- استعمال ناقلة ذات محرك
- 5- الأعمال التحضيرية لها.
س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:
- 1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل
- 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة
- 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال
- 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص
- 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.
س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:
- 1- الفساد
- 2- هتك العرض بعنف
- 3- التحرض الجنسي
- 4- الخيانة الزوجية
- 5- الإخلال العلني بالحياء.
س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:
- 1- السلاح
- 2- الليل
- 3- انعدام الرضى
- 4- وجود رابطة زوجية
- 5- التعدد.
س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
- 1- البينة
- 2- العلنية
- 3- انعدام رضى الضحية
- 4- إرادة الفاعل
- 5- صفة الفاعل.
س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:
- 1- شهادة الشهود
- 2- الاعتراف القضائي
- 3- الخبرة
- 4- التقاط المكالمات الهاتفية
- 5- الاعتراف أمام الشرطة.
س18- تعتبر جريمة شكلية:
- 1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،
- 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات
- 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال
- 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات
- 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.
س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:
- 1- جناية
- 2- جنحة ضبطية
- 3- جنحة تأديبية
- 4- مخالفة
- 5- جنحة بحسب الأحول.
س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:
- 1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول
- 2- ثلاثة أضعاف أمثاله
- 3- أربعة أضعاف أمثاله
- 4- خمسة أضعاف أمثاله
- 5- ستة أضعاف أمثاله.
س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:
- 1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية
- 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية
- 3- بداية تنفيذ العمل المادي
- 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير
- 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.
س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:
1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛
س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:
1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4- اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.
س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:
1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.
س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:
1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.
س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:
1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.
س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:
1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع مرات؛ 5- خمس مرات.
س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:
1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.
س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:
1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.
س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:
1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛ 4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:
1- ظهير؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم؛ 4- قرار تنظيمي؛ 5- قرار فردي.
س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛ 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛ 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛ 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛ 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.
س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:
1- مرسوم؛ 2- نص تشريعي؛ 3- قانون تنظيمي؛ 4- قرار تنظيمي 5- قرار فردي.
س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:
1- رئيس الحكومة؛ 2- وزير العدل والحريات؛ 3- رئيس المحكمة الإدارية؛ 4- رئيس المحكمة الابتدائية؛ 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.
س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:
1- المؤسسة المكلية؛ 2- الحكومة؛ 3- البرلمان؛ 4- القضاء؛ 5- المحكمة الدستورية.
س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:
- 1- 108
- 2- 118
- 3- 148
- 4- 180
- 5- 181.
س37- نظام الحكم في المغرب نظام:
- 1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية
- 2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية
- 3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية
- 4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية
- 5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.
س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:
- 1- مقرر قضائي
- 2- نص تشريعي
- 3- مرسوم حكومي
- 4- قرار من وزير الداخلية
- 5- قرار من المحكمة الدستورية.
س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:
- 1- الوزاراء
- 2- القضاة
- 3- أعضاء البرلمان
- 4- الملوك ورؤساء الدول
- 5- السفراء والقناصلة.
س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:
- 1- البرلمان
- 2- القوة العسكرية
- 3- السيادة
- 4- الدستور
- 5- المجتمع المدني.
س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:
- 1- أعوان السلطة
- 2- رجال الجمارك
- 3- القواد والباشوات
- 4- ضباط الشرطة القضائية
- 5- متصرفوا وزارة الداخلية.
س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:
- 1- الوسيط
- 2- المحكمة الدستورية
- 3- مجلس القيم المنقولة
- 4- المجلس الأعلى للحسابات
- 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:
- 1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل
- 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل
- 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل
- 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل
- 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:
- 1- جلالة الملك
- 2- رئيس الحكومة
- 3- رئيس مجلس النواب
- 4- رئيس مجلس المستشارين
- 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.
س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
- 1- العمالات – الأقاليم – الجماعات القروية – الدوائر الحضرية
- 2- الولايات – العمالات – الدوائر الحضرية – المقاطعات
- 3- العمالات – الأقاليم – الجهات – المقاطعات
- 4- الجهات – العمالات – الأقاليم – الجماعات
- 5- الجهات – العمالات – الأقاليم – المقاطعات.
س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:
- 1- االمحاكم العادية
- 2- المحاكم المدنية
- 3- المحاكم الإدارية
- 4- المحاكم التجارية
- 5- المحاكم الاحتماعية.
س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:
- 1- مراقبة حسابات الجهات
- 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات
- 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية
- 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية
- 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.